الثلاثاء، 21 يوليو 2009

حكم المحكمة الإدارية العليا [ الدائرة الأولـى ] بجلسة 21/9/1997


بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
حكم المحكمة الإدارية العليا [ الدائرة الأولـى ] بجلسة 21/9/1997 في الطعن رقم 3444 لسنة ق عليا المقام من فاروق محمد حلمي الجيار بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي الاجتماعي بسموحة بالإسكندرية
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنادي في شأن انتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي لا تخضع للاعتماد من آية جهة إدارية لا تعد بهذه المثابة قرارات إدارية ولا يختص القضاء الإداري بالتالي بنظر المنازعات الناشئة عنها و إنما ينعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء العادي .
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهى تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون التي هي أساس الحكم في الدولة [ مادة 64 من الدستور ] وفى سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية ، كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبّت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تتوسمها فيما تصدره من قرارات في جميع المجالات نشاطها ، وخوّل الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف آية مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها ، ومقتضى ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال الشباب والرياضة ، وبهذه المثابة " فإن الفرد المنشئ لهذه الجهات والذي هو فيما بعد عضو لجمعيتها العمومية له مقام الاعتبار وله بهذه الصفة والمصلحة المحققين في إدارة شئونها على الوجه الأكمل ، إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقانوني واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها ، بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى ولو لم يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ، ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزية خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية أن شاءت قامت بإعمالها ، وتحجم أن شاءت عن استعمالها ، بل تمنح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال فحيث تكون السلطة تكون المسئولية ، ولم يخول المشرع جهة ما آية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهى تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون على نحو ما أفصحت عنه بجلاء المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 وإلا كانت الرقابة التي نظمها هذا القانون لا طائل من ورائها مما يجعل من هذه الأندية والهيئات إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا ما تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية والهيئات عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاُ لرقابة القضاء الإداري .
ومن حيث أن المدعيين يهدفون من دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها إلى وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة النادي الرياضي الاجتماعي بسموحة بتحديد يوم 21/12/1996 موعداً لاجتماع الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي وما ترتب على ذلك من آثار فإن هذا القرار مما تختص بالفصل في صحته محكمة القضاء الإداري ، وإذ أقيمت الدعوى من أعضاء في النادي المذكور تكاملت بشأنهم شروط العضوية العاملة مستهدفين من دعواهم ردّ الإجراء الذي اتخذه النادي ومن ثم قرار الجهة الإدارية المشار إليه إلى الشرعية وسيادة القانون - سواء من دخل منهم انتخابات النادي التي أجريت في اليوم المذكور ولم يفلح في دخول مجلس إدارة النادي ويكون له بالتالي دخول الانتخابات مرة أخرى أو لمن لم يدخل تلك الانتخابات - تكون قد توافرت بشأنهم الصفة والمصلحة اللازمتين لقبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداري وبصفة ومصلحة المدعيين ومن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون .
فان المادة [27] من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن
وتنص المادة [28] على أن
وتنص المادة [30] على أن
وتنص المادة [36] على أنه
وتنص المادة [37] على أنه
وتنص المادة [40] على أنه
وتنص المادة [41] على أنه
وتنص المادة [20] من أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على أن
وتنص المادة [24] على أن
وتنص المادة [ 39] على أن
وتنص المادة [45] على أن
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن المشرع الدستوري وهو يقضى في مادته العاشرة على أن ترعى الدولة أنشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية سلطاتهم ، وهذه الرعاية تعتبر واجباً أصيلا من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضي حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثلها في مجال رعاية أنشئ والشباب وتكون مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ والمتمثلة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وهذا الجهاز الإداري المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستورياً عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية رعاية الشباب والنشئ – وهى واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية من أي انحراف ، وصونها من أي إخلال أو أضرار يلحق بها .
ومن حيث أن الاعتبارات السابقة هي التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 إصداره ومن ثم حرص القانون رقم 77 /1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على إيراد تنظيم دقيق بكيفية تشكيل الأجهزة الأهلية ومنها الأندية وأحاطتها بضمانات تكفل لها حسن أداء عملها ، فجعل اختيار مجلس إدارة النادي – والذي لا تقتصر مهمته على إدارة النادي فقط بل المساهمة بشكل فعال في توجيه ورعاية النشء للجمعية العمومية للنادي واشترط لعضويتها في هذا الصدد أن تكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعليه فان تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية يؤثر بالتالي في عدد أعضاء الجمعية العمومية المنادى الذين يعهد إليهم باختيار مجلس الإدارة ، بل أن المشرع حرصاً منه على حسن اختيار مجلس الإدارة سرد تفصيلاً الإجراءات الواجبة الأتباع عند اجتماع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام – ولم يترك لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية تنظيم هذا الاجتماع ، بل نظمه المشرع بتفصيل وترتيب على نحو يجعل من هذه الإجراءات والمواعيد قواعد آمره يتعين الالتزام بها وانه تنظيم قصده المشرع على هذا النحو لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الأندية فلا يجوز الفكاك من هذا التنظيم والمتمثل في أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المشار إليها بنص المادتين 58 من القانون ، 24 من النظام الأساسي وإذا لم يتكامل العدد القانوني في الاجتماع الأول والثاني تعين الجهة الإدارية مجلس إدارة مؤقت لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة ، بل أن المادتين 36،37 من القانون قد حرصتا على تحديد الإجراء المتبع في حالة حدوث ظروف قهرية أو أسباب أخرى تحول دون الاجتماع ، كل ذلك يقطع بضرورة إتمام اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة على النحو المشار إليه وبالإجراءات المحددة سالفة الذكر وفى الموعد الذي عينه القانون بضابطين الأول ألا يتجاوز الموعد اكثر من أسبوعين من اجتماعها الأولى والثاني ألا يتجاوز نهاية السنوات الأربع المقررة لمجلس الإدارة القائم وبحيث يتولى المجلس الجديد مباشرة مهامه على نحو يكفل توالى الإدارة للنادي دون فراغ وفى نفس الوقت بغير افتئات مجلس إدارة على المدة المقررة لمجلس إدارة آخر والمتمثلة في أربع سنوات من تاريخ انتخابه .
ومن حيث انه وحسبما سلف وإزاء هذا التنظيم الدقيق لاجتماع الجمعية العمومية ولانتخاب مجلس الإدارة ، وتحديد بداية مدته ونهايتها فلا يصح القول بأن مدة السنوات الأربع المشار إليها تختص أعضاء مجلس الإدارة ولهم التنازل عنها أو إنقاصها ، فأعضاء مجلس الإدارة يملكون فقط تقديم استقالاتهم الجماعية أو فرادى ، كما يريدون دونما يرون وبالتالي فليس من حقهم تحديد هذه المدة أو التدخل في هذا التحديد الذي استقل به المشرع وتواجه الجهة الإدارية استقالاتهم ذلك بتعين مجلس إدارة مؤقت لحين انتخاب مجلس جديد عن طريق الجمعية العمومية أو بإحلال المرشح الحائز على الأصوات في آخر انتخابات أجريت محل العضو المستقيل وذلك وغيره على ما تضمنه تفصيلاً المادة [52] من النظام الأساسي .
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق فإن تحديد مجلس إدارة نادى سموحة يوم 21/12/1996 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للنادي في الوقت الذي تنتهي فيه السنوات الأربع لمجلس الإدارة القائم يوم 12/2/1997 إنما يخالف نصوصاً صريحة سلف إيرادها كما يؤثر تأثيرا مباشراً في تحديد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي تنتخب مجلس الإدارة [ وهم الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المدة سنة على الأقل ] فضلاً عن مساس هذا التحديد بمدة مجلس الإدارة المنتخب القائم وإنقاصها عن المدة التي حددها القانون بأربع سنوات من تاريخ انتخابه مما يجعل هذا التحديد وامتناع الجهة الإدارية عن تصحيحه وإعلان بطلانه مخالفة لصريح نصوص القانون ، لا يغير منها ما ذكر أن استقالة آمين صندوق النادي في خلال شهر إبريل 1996 وكان من وراء الإسراع في عقد الجمعية وانتخاب مجلس الإدارة كله توفيراً للنفقات – فهذا القول مردود من بين أعضائه من يقوم بعمله حتى أول اجتماع للجمعية العمومية ومن ثم فان القرار المطعون فيه – حسب الظاهر من الأوراق – يكون مخالفاً لصحيح أحكام القانون ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاُ عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في وجود مجلسين لإدارة النادي المذكور في أن واحد لمدة قاربت على الشهرين يتمسك فيها كل منهما باختصاصه مما يؤدى إلي التعارض والتضارب في إصدار القرارات وإجراء التصرفات المتعلقة بشئون النادي مما يؤدى إلي الإضرار بمصالح النادي وصالح أعضائه على نحو قد يتعذر تداركه ومن ثم يتوافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك ومن ثم يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 21 من سبتمبر سنة 1997 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
المستشار / محمد عبد الرحمن سلامة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق